السيد محمد الروحاني
75
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . [ مسألة 5 : إذا أراد ان يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه ] [ مسألة 5 ] : إذا أراد ان يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز ( 591 ) أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب .
--> ( 1 ) - في الجزء الثاني من كتابنا ، في المسألة 13 من فصل أصناف المستحقين . ( 2 ) - وقد ذكرنا في شرح المسألة المشار إليها هناك ما هو مبنيّ على كون الزكاة - في مفروض المسألة - متعيّنة ، بناء على أن مقصود المصنّف قدّس سرّه من قوله - في المسألة 13 - : « فإن كانت العين باقية ارتجعها . . . » هو لزوم ذلك ، وإن كان المراد هو جواز ارتجاعها ، فشرح المسألة هو ما أفيد في المقام فليكن هذا استدراكا منّا لما سبق . واللّه العاصم .